السيد الخوئي
68
كتاب الطهارة
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة . وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا . ( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسن .